الشيخ علي پناه الاشتهاردي
74
مدارك العروة
[ 1 ] دون أسماء الأنبياء والأئمّة ( ع ) وإن كان أحوط ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثا وإلَّا فلا يجب ، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلَّا إذا كان محدثا وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء . مسألة 1 - إذا نذر أن يتوضأ لكلّ صلاة وضوء رافعا للحدث وكان متوضّئا يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء لكن في صحة مثل هذا النذر ، على إطلاقه ، تأمّل .